![]() |
![]() |
#1 |
عضو VIP
تاريخ التسجيل: 14 / 11 / 2015
المشاركات: 417
|
![]()
الحر في الإسلام
الحر والحرية في القرآن: تحرير الرقاب كفارة: وضح الله للمؤمنين أن المؤمن وهو المصدق بحكم الله لا يمكن أن يقتل مؤمن إلا خطأ والمراد لا يمكن أن يذبح مصدق بحكم الله إلا سهوا أى غير عمد ،ووضح لهم أن من قتل مؤمنا خطأ والمراد أن من ذبح مصدقا بحكم الله غير عامد فالواجب عليه تحرير رقبة مؤمنة أى فعتق عبد أو أمة مصدق بحكم الله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا والمراد ومال مدفوع إلى أسرة القتيل إلا أن يتنازلوا عن المال تكفيرا عن جريمته،وأما إذا كان القتيل من قوم عدو أى محاربين للمسلمين وهو مؤمن أى مصدق بحكم الله فالواجب على القاتل هى تحرير رقبة مؤمنة أى عتق عبد مصدق أو أمة مصدقة بحكم الله وأما إن كان من قوم بين المسلمين وبينهم ميثاق أى عهد سلام فالواجب هو دية مسلمة لأهله أى مال مدفوع لأسرة القتيل وهذا يعنى أن الكفار يرثون المسلم قريبهم وتحرير رقبة مؤمنة أى وعتق عبد أو أمة مصدق بحكم الله ،ووضح الله لهم أن القاتل إن لم يجد أى يلق مال لتحرير الرقبة ودفع الدية وفى هذا قال تعالى : "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة " ووضح الله للمؤمنين أنه لا يؤاخذهم على اللغو فى أيمانهم والمراد لا يعاقبهم على الباطل غير المتعمد فى حلفاناتهم ويؤاخذهم على ما عقدوا الأيمان وهو ما كسبت قلوبهم والمراد يعاقبهم على ما تعمدت نفوسهم عند القسم وكفارة أى عقوبة القسم المتعمد هى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم والمراد إحضار أكل لعشرة محتاجين للمال من الأكل العادل الذى يحضرونه لأسرهم أو كسوتهم والمراد شراء ملابس للعشرة مساكين أو تحرير رقبة أى عتق عبد أو أمة فمن لم يجد أى لم يلق مالا لفعل إحدى هذه العقوبات فالواجب عليه صيام ثلاثة أيام وفى هذا قال تعالى : "لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته عشرة مساكين من أوسط مما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ووضح الله للمؤمنين أن الذين يظاهرون من نساءهم وهم الذين يحرمون زوجاتهم مثل تحريم أمهاتهم عليهم ثم يعودون لما قالوا والمراد ثم يرجعون للذى يزعمون أى يفترون وهو التحريم عليهم التالى: تحرير رقبة والمراد عتق عبد أو أمة على أن يكون العتق قبل أن يتماسا أى يتجامعا أى قبل أن يباشر الرجل زوجته ذلكم توعظون به والمراد أن الحكم السابق ينصحون به وفى هذا قال تعالى : "والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به " المحمول المحرر: وضح الله أن امرأة أى زوجة عمران(ص)لما كانت حاملا وزوجها عمران(ص)ميت قالت أى دعت الله :رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا أى إلهى إنى خصصت لخدمة بيتك الذى فى رحمى خالصا وفى هذا قال تعالى : "إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى" الحر فى القتلى: وضح الله أن القصاص فى القتلى وهو العقاب فى جرائم القتل يكون بقتل الحر بالحر أى العبد بالعبد أى الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة وهذا يعنى قتل القاتل فى مقابل قتله للقتيل سواء اتحد الجنس أم اختلف لأن لكل منهم نفس كما قال بسورة المائدة: "أن النفس بالنفس" وفى هذا قال تعالى : "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " الحر في الفقه : قسم الفقهاء الناس إلى ثلاثة أصناف: الأحرار وهم من يملكون حق العمل الوظيفى بإرادتهم ويحصلون على الأجر مقابل هذا وهذا هو معنى الحرية في الإسلام لأن كل الخلق عبيد كما قال تعالى : " إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا" فحتى الرسل(ص) والملائكة المقربون ليسوا سوى عبيد لله كما قال تعالى : "لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ" ملك اليمين وهم الرقاب وهم من نطلق عليه العبيد والإماء وهى تسميات ليست حقيقية والمقصود بهم : المماليك والرقاب تعنى أن حريتهم في العمل فقط مقيدة فهم يعمل لصالح المالك فهو من يخصل على أجر عملهم وينفق عليه من ذلك الأجر وقد حرم الله الرق الذى نسميه العبودية بقوله " إنما المؤمنون اخوة "فطالما الكل اخوة فلا يوجد أخ يملك أخيه وحرمه بقوله "الذى خاقكم من نفس واحدة " فإذا كان الأصل واحد فلا يوجد أى تمييز لشىء خرج من هذا الأصل على شىء أخر خرج منه المبعوضون وهم من قسمهم الملاك إلى أجزاء فمنهم جزء حر ومنهم جزء مملوك وهذا يكون في المملوك لعدة ملاك فيكون الفرد حرا على حسب ما حرر منه ويكون رقيقات على حسب ما قيد منه فإن كان للمالك المحرر الثلثان أصبح حرا أربعة أيام وعبد ليومين لمن لم يحرره من الرق وهذا الكلام مبنى على أحاديث تبيح هذا الأمر وحسب القرآن لا وجود للمبعوضين حرية الإنسان : اتفق الفقهاء على حرية الإنسان ولا يوجد دليل في كتاب الله على هذه الحرية فكلنا عبيد أولاد عبيد وإنما الأمانة وهو ما يطلق عليه الحرية هى : قدرة الإنسان على اختيار الايمان والكفر وفى هذا قال تعالى : " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " المملوك وحريته : في الإسلام لا يملك المالك على الرقيق سوى حق واحد وهو : أن يعمل في الفترة الصباحية قبل الظهر من أجل أن يأخذ مالكه أجره ولكن في مقابل هذا على المالك أن يحقق للملوك كل الضروريات اللازمة وفى بقية الأوقات وفى حالة المرض والعجز والحج لا سلطان له عليه في أن يعمل وإنما معفى من العمل الوظيفى والواجب على المالك أن ينفق عليه أو يحرره وقد أوجب الله على المجتمع تحرير الرقاب وهم الرقيق فجعل في الصدقات سخك يوجب على الدولة اعطاء الملاك المال لتحرير المماليك من قبضتهم ولا يجوز لأى مالك ألا يعترض على التحرير حتى لو لم يكن راغبا في التحرير لأنه لو كان مسلما سيغدو كافرا لاعتراضه على تحقيق أمر الله بتحرير الرقاب وفى هذا قال تعالى : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" كما جعل في الكفارات على الأغنياء المذنبين أن يحرروا أولا الرقاب فجعل أول شىء في الكفارات عتق الرقاب كما قال : "ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة " وقال : " والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به" |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
بمناسبة الحر ملابس مكيفه | عاصى | الحوار العام | 0 | 20-07-2012 10:14 PM |