|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
19-04-2013, 01:46 PM | #1 |
المدير العام
تاريخ التسجيل: 21 / 9 / 2010
المشاركات: 471
|
تفاصيل القرار 114 بتاريخ 16 أبريل 2013 بشأن الغاء الامتحان للطالب والحرمان منه
أصدر الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم القرار رقم 114 بتاريخ 16 إبريل، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان فى جميع امتحانات النقل والشهادات العامة، ويلغى القرار الوزارى رقم 319 بتاريخ 13سبتمر 2011 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والقرار الوزارى رقم 27 بتاريخ 22 يناير 2013 بشأن تعديل القرار رقم 319 لسنة 2011 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وجاء نص القرار فى المادة الأولى "يطبق على الامتحانات العامة" الثانوية العامة، ودبلوم التعليم الفنى، ودبلوم التربية الخاصة، ودبلوم الخط العربى والتذهيب، والامتحانات المحلية "النقل بصفوفه، وإتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية، وإتمام الدراسة بالمرحلة الإعدادية"، والمشرف على الامتحان "رئيس عام الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة، ومدير مديرية التربية والتعليم المختص بالنسبة للامتحانات المحلية". وفى المادة الثالثة من القرار، يوضح الحالات التى يلغى فيها الامتحان للطالب، مع تنفيذ العقوبات المقررة، فى حالة الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأية وسيلة أثناء الامتحان، إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها، وإحداث أى عمل يخل بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها، الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو باقى الطلبة، أو أن يسمح الطالب لغيره بأداء الامتحان بدلا منه بالمخالفة للضوابط المقررة فى هذا الشأن، استخدام الهاتف المحمول بكل أنواعه، أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى الغش، أو تساعد عليه. وأضافت المادة الرابعة عددًا من المخالفات التى يترتب عليها إلغاء الامتحان للطالب، والتى تمثلت فى "تمزيق الطالب كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها، وتضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن العبث أو الاستهتار بأى صورة من الصور، ويثبت ذلك من خلال لجنة تقدير الدرجات وإعداد تقرير مفصل عن الحالة معتمدا من مشرف تقدير المادة، ويعرض التقرير مرفقا به كراسة الإجابة، بالإضافة لحيازة الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو الأقلام السحرية وعدم تسليمها إلى الملاحظ باللجنة قبل بداية الامتحان حتى إن لم يستخدمها". ونصت المادة رقم (5) من قانون تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، "يلغى الامتحان طبقا لأحكام المادة 3، بالنسبة للامتحانات العامة بقرار مسبب من مشرف على الامتحانات، وذلك بعد تحرير محضر لإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو علمه بها، يتم سماع أقوال الطالب والشهود، ثم إخطار الإدارة التعليمية أو المديرية بالواقعة لإجراء التحقيق فيها بمعرفتها خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، وتعرض نتائج التحقيقات على مدير المديرية التعليمية، أو مدير الإدارة التعليمية لإصدار التوصية المناسبة، ويلغى الامتحان بالنسبة للامتحانات المحلية بقرار من المشرف على الامتحان بعد إجراء تحقيق كتابى فى الواقعة. والمادة (6) يلغى امتحان الطالب مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، فى الامتحانات المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقا فى إجابات الطلبة مما يقطع بوجود حالة غش جماعى فى لجنة الامتحان، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنًا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى يثبت فيها التطابق، ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة، ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على مشرف الامتحان. أما المادة رقم (7)، فأشارت إلى إمكانية إلغاء الامتحان أو تأجيله من جانب وزير التربية والتعليم أو المحافظ بالنسبة لجميع الطلاب فى إحدى اللجان عند وقوع خلل عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته، أو شيوع الغش بها، سواء داخل اللجنة أو خارجها. المادة (8) يحرم الطالب الذى ألغى امتحانه فى جميع مواد امتحان الدور الأول فى أداء امتحان الدور الثانى فى ذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الإلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان فى الدور الثانى فيكتفى بهذا الإلغاء، ويعتبر "عام إلغاء الامتحان" عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح به قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان فى مادة واحدة، طبقا للمادة (4)، رسوبًا فى هذه المادة، وتطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثانى، ويكون الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها. المادة رقم (9) لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى أو العامين التاليين لعام الإلغاء، وذلك فى حالة الغش وإثارة الشغب، أو إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها، أو الاعتداء على أحد العاملين بلجنة سير الامتحان أو الطلاب، سواء بالقول أو الفعل. المادة رقم (10) يسمح للطالب الذى ألغى امتحانه باستكمال الامتحان فى باقى المواد، لحين صدور قرار نهائى فى الموضوع دون أن يكسبه ذلك أى حق، إذا ما صدر قرار نهائى بإلغائه. |
21-04-2013, 09:32 AM | #2 |
عضو مناهج مصر
تاريخ التسجيل: 12 / 5 / 2012
المشاركات: 14
|
رد: تفاصيل القرار 114 بتاريخ 16 أبريل 2013 بشأن الغاء الامتحان للطالب والحرمان منه
تماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا م
__________________
لفريق الادارة ولكل اعضاء مناهج مصر على كل لمسة تضاف للمنتدى
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
اقرأ أيضاً الموضوعات التالية المتعلقة بالموضوع | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
القرار 313 بتاريخ 7/9/2011 للتقويم التربوي الشامل للمرحلتين الابتدائية والاعدادية | alderwy | أعمال الامتحانات | 9 | 06-11-2013 11:19 AM |
المختصر المفيد من القرار 313 بتاريخ 7/9/2011 - المفيد | alderwy | أعمال الامتحانات | 4 | 16-10-2013 10:53 AM |
القرار الوزارى 88 بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوى | mr.abdalla | أخبار الثانوية العامة | 0 | 05-04-2013 05:12 PM |
تفاصيل القرار 88 النظام الجديد لدرجات مواد الصف الثالث الثانوى 2014 | محمد الدروي | أخبار الثانوية العامة | 1 | 29-03-2013 04:49 PM |
تفاصيل القرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم بشأن المجموعات المدرسية | نورسين | أخبار التعليم المصري | 2 | 15-01-2013 03:18 AM |